الفاضل الهندي
39
كشف اللثام ( ط . ج )
وكذا يكره أن يجنب المختضب ، للأخبار ( 1 ) والاعتبار ، إلا أن يأخذ الحناء مأخذه ، لقول الكاظم عليه السلام لأبي سعيد : إذا اختضبت بالحناء ، وأخذ الحناء مأخذه وبلغ ، فحينئذ فجامع ( 2 ) . ولعله مراد المفيد بقوله : فإن أجنب بعد الخضاب لم يخرج ( 3 ) . وحمله المحقق على اتفاق الجنابة لا عن عمد ( 4 ) . ( وقراءة ما زاد على سبع آيات ) من غير سور العزائم وفاقا للمحقق ( 5 ) ، لمضمر عثمان بن عيسى ، عن سماعة سأله عن الجنب هل يقرأ القرآن ؟ قال : ما بينه وبين سبع آيات ( 6 ) . وهل مثلها الآية إذا كررت سبعا ؟ احتمال . وأما الجواز فللأصل والأخبار ( 7 ) وهي كثيرة ، والاجماع على ما في الإنتصار ( 8 ) والغنية ( 9 ) وأحكام الراوندي ( 10 ) ، وحرمه القاضي ( 11 ) ، وهو ظاهر المقنعة ( 12 ) والنهاية ( 13 ) . واحتمل في الإستبصار ( 14 ) ويحتمله التهذيب ( 15 ) وحكي في الخلاف عن بعض الأصحاب ( 16 ) . وفي المبسوط : الاحتياط أن لا يزيد على سبع أو سبعين ( 17 ) . ( وتشتد الكراهية فيما زاد على سبعين ) كما في الشرائع ( 18 ) جمعا بين
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 498 ب 22 من أبواب الجنابة ح 9 و 10 و 11 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 497 ب 22 من أبواب الجنابة ح 4 . ( 3 ) المقنعة : ص 58 . ( 4 ) المعتبر : ج 1 ص 192 . ( 5 ) المعتبر : ج 1 ص 190 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 494 ب 19 من أبواب الجنابة ح 9 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 492 ب 19 من أبواب الجنابة . ( 8 ) الإنتصار : ص 31 . ( 9 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 488 س 3 . ( 10 ) فقه القرآن للراوندي : ج 1 ص 50 . ( 11 ) المهذب : ج 1 ص 34 . ( 12 ) ظاهر المقنعة : ص 52 الجواز فلاحظ . ( 13 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 229 . ( 14 ) الإستبصار : ج 1 ص 115 ذيل الحديث 5 . ( 15 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 128 ذيل الحديث 348 . ( 16 ) الخلاف : ج 1 ص 100 المسألة 47 . ( 17 ) المبسوط : ج 1 ص 29 . ( 18 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 27 .